
خاص لسيريا ستيبس – علي محمود جديد
حدّدت رئاسة مجلس الوزراء آلية انتقال ملكية أسهم الجهة العامة المساهمة حالياً في أي من مصارف التمويل الأصغر القائمة بحيث يتم تقديم طلب من مصرف التمويل الأصغر المعني إلى مصرف سورية المركزي ( مفوضية الحكومة لدى المصارف ) حول التنازل عن أسهم الجهة العامة المساهمة حالياً لديه، يتضمن بشكل خاص تحديد المصارف العامة أو الجهة أو الجهة الخاصة ( الشخص الطبيعي أو الاعتباري ) الذين ستنتقل اليهم ملكية أسهم الجهة العامة المساهمة حالياً ( كلاً أو جزءاً ) مع البيانات المتعلقة بوضع المساهمة بعد نقل ملكية هذه الأسهم، بحيث يتضمن الطلب حداً أدنى البيانات المحددة في نموذج الجدول المرفق بهذا القرار ( والمنشور جانباً )
وألزم قرار رئاسة مجلس الوزراء بهذا الشأن – والذي يحتفظ سيريا ستيبس بصورة عنه – إرفاق الطلب بنسخة مصدقة أصولاً من محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية لمصرف التمويل الأصغر بخصوص إقرار التعديلات في هيكل ملكية رأسمالها الناشئة عن التنازل عن أسهم الجهة العامة وتعديل النظام الأساسي للمصرف وفقاً لذلك مع نسخة من التعديل المطلوب في النظام الأساسي وفق الإجراءات المتبعة وبعد استيفاء الشروط المطلوبة لهذه الغاية حسب أحكام قانون الشركات النافذ، وفي حال كان المتنازل له أحد المصارف العامة يتم الحصول على موافقة مبدئية مسبقة من مفوضية الحكومة لدى المصارف لجهة التأكد من انسجام البيانات المالية للمصرف العام الذي ستنتقل إليه المساهمة أو جزء منها مع النسب الاحترازية الخاصة بعمله وفق قرارات مجلس النقد والتسليف النافذة أصولاً.
كما يرفق بالطلب كافة الوثائق البيانات المتعلقة بالمتنازل له عن ملكية الأسهم التي يطلب تقديمها إلى مصرف سورية المركزي – مفوضية الحكومة لدى المصارف، حسب الإجراءات المتبعة لديه، وأي بيانات أخرى يراها ضرورية، لاسيما موافقة الجهة التي يتبع لها إدارياً حيث يلزم وحيث ينطبق.
ثم يرفع الطلب إلى رئاسة مجلس الوزراء للبت بموضوع نقل ملكية أسهم الجهة العامة في مصرف التمويل الأصغر مشفوعاً بمقترح مجلس النقد والتسليف وبناء عليه يصدر القرار المناسب من رئاسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
وفي حال عدم صدور موافقة رئاسة مجلس الوزراء على نقل ملكية أسهم الجهة العامة لأي سبب يتم إعادة الطلب إلى المصرف المعني من خلال مصرف سورية المركزي لتعديل أو تصحيح ما يلزم في الطلب المقدّم حسب الملاحظات المبينة من رئاسة مجلس الوزراء ليُصار إلى إعادة تقديمه ضمن المهل القانونية لتوفيق الأوضاع ضمناً.
وأوضح قرار الرئاسة بأن يُراعى عند انتقال ملكية أسهم الجهة العامة في مصرف التمويل الأصغر أن يكون المتنازل له من الأشخاص المسموح لهم تملك هذه الأسهم حسب كل من أحكام القانون رقم 8 لعام 2021م ( الخاص بالسماح بتأسيس مصارف التمويل الأصغر ) والأحكام الناظمة لعمل الجهة التي ستنتقل ملكية الأسهم إليها وأحكام القوانين والأنظمة النافذة وضمن النسب المحددة بها للتملك إن وجدت وحيث ينطبق لاسيما للشريك الاستراتيجي ويخضع المتنازل له إلى كافة الشروط والأحكام المبينة في القانون رقم 8 لعام 2021 حسب طبيعته، بما في ذلك الشروط المطلوبة في حال كان جمعية أو مؤسسة خاصة.
ويترتب على طرفي عقد التنازل عن أسهم الجهة العامة في رأسمال مصرف التمويل الأصغر مراعاة أربع قضايا :
الأولى :
حصر وتحديد الالتزامات المترتبة في ذمة الجهة العامة المساهمة طالبة التنازل والناشئة عن مساهمتها في مصرف التمويل الأصغر ( ديون – التزامات أخرى ) بتاريخ التنازل، ويسمح بالاتفاق على تسويتها تعاقدياً مع المتنازل له حسب أحكام القانون ويتم النص عن ذلك في عقد التنازل.
الثانية :
ينتقل الحق بأي أرباح قد تتحقق على أسهم الجهة العامة موضوع التنازل بعد إتمامه إلى المتنازل له ضمناً، ويخضع للأحكام والشروط التي تقرها الهيئة العامة للمصرف بخصوص مآل الأرباح، دون أي حق للجهة العامة بمعاودة المطالبة بها تحت أي مُسمى ويتم النص على ذلك في عقد التنازل.
الثالثة :
يتم تحديد قيمة الأسهم المتنازل عنها ضمن عقد التنازل ووفقاً للاتفاق بين الطرفين حسب الأحكام الناظمة لذلك إن وجدت وتسدد قيمة الأسهم المتنازل عنها بموجب حوالة مصرفية حصراً إلى حساب الجهة العامة المفتوح لدى أحد المصارف العاملة.
الرابعة :
فيما عدا ما هو مبيّن أعلاه تخضع بقية آثار التنازل لأحكام القوانين والأنظمة النافذة، لاسيما فيما يتعلق بمهلة نقل الأسهم المحبوسة والخاصة بضمان العضوية إذا كانت الجهة العامة عضو مجلس إدارة في مصرف التمويل الأصغر.
وبيّن قرار رئاسة مجلس الوزراء بأن هذه الآلية الواردة سابقاً لا تخل بالتزام الجهة العامة المساهمة، باتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في أنظمتها السارية أصولاً فيما يتعلق بمعالجة إجراءات التخلي عن مساهمتها في مصرف التمويل الأصغر ونقل ملكية الأسهم إلى المالك الجديد / المتنازل له، بما في ذلك الحصول على الموافقات اللازمة بشكل مستقل عما ورد في هذا القرار حيث يلزم وذلك من الوزارة التي تتبع لها ومن الجهة الوصائية عليها إذا كان لذلك مقتضى، واتخاذ أي إجراءات أخرى لازمة قانوناً أو مترتبة على هذا التنازل في سجلاتها وبياناتها المالية المعتمدة حسب الأصول.
وكلف قرار الرئاسة مصرف التمويل الأصغر اتخاذ الإجراء المناسب حسب أنظمته لمعالجة وضع مساهمة الجهة العامة لديه في إطار التنازل عن مساهمتها، بما في ذلك إمكانية عرض هذه الأسهم للبيع إما عبر المراسلات المباشرة مع المصارف العامة حصراً، أو نشر إعلان للجهات الراغبة في شراء هذه الأسهم دون وجود ما يحول دون إمكانية شرائها من قبل واحد أو أكثر من بقية المساهمين في المصرف مع مراعاة كافة الشروط والأحكام المنصوص عليها في صكوك إحداث هذه المصارف أو أنظمتها الأساسية بخصوص التنازل عن الأسهم أينما وردت بما لا يخالف أحكام القانون 8 لعام 2021 وشرط أن لا يقل عدد المساهمين في هذه المصارف نتيجة التنازل عن الأسهم عن الحد الأدنى المحدد بقانون الشركات.
وألزم قرار رئاسة مجلس الوزراء مصارف التمويل الأصغر بتقديم تقرير ربعي إلى مفوضية الحكومة لدى المصارف حول ما تمّ إنجازه في معالجة وضع مساهمة الجهة العامة لديها، إلى حين إنجاز المعالجة اللازمة لهذه المساهمة ضمن مهلة توفيق الأوضاع المحددة في القانون / 8 / لهذا الغرض.
أسباب هذا القرار
كانت المادة / 21 / من القانون / 8 / قد منعت أن تكون أي من الجهات العامة مؤسساً أو مساهماً في مصارف التمويل الأصغر، ولكن مع مراعاة أحكام المادة /5/ من هذا القانون، والتي أجازت للمصارف العاملة المشاركة في تأسيس المصارف أو المساهمة فيها، وذلك بعد الحصول على موافقة من مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس النقد والتسليف بالنسبة للمصارف العامة تحدد فيها نسبة مساهمتها في رأس المال.
وموافقة مجلس النقد والتسليف بالنسبة للمصارف الخاصة ومصارف الاستثمار.
وقضت الفقرة – ب – من القانون 8 تنظم آلية وطريقة انتقال ملكية أسهم الجهة العامة المساهمة في المصارف القائمة بما في ذلك معالجة وتنظيم كافة الحقوق والالتزامات المترتبة على المساهمة فيها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس النقد والتسليف.
المصدر:
http://www.syriasteps.net/index.php?d=126&id=187545