سيرياستيبس:
أصدر السيد الرئيس
بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2020 القاضي بإعفاء المواد الأولية
المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية
المحددة في جدول التعريفة الجمركية وكل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي
رقم 10
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام
الدستور
يرسم ما يلي
المادة 1: تعفى
المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة من
الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم
377 لعام 2014 وكل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.
المادة 2: تصدر
مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد المذكورة
في المادة رقم 1 من هذا المرسوم التشريعي بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى
وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
المادة 3: يعمل
بأحكام هذا المرسوم التشريعي لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ نفاذه.
المادة 4: يصدر
وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا المرسوم التشريعي بالتنسيق مع وزير الصناعة
ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
المادة 5: ينشر
هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ
نشره.
دمشق في
20-9-1441هجري الموافق لـ 13-5-2020 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد